شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13449 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" " عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بــالأوراق ، الفساد في الاستدلال ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . ريع " ماهيته " . محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة