مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 65/4 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة ٩١ على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعي جزاء على تخلفه لا صلة له بصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها إنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوة استقامت، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر صحيفتها قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها وإنما يكفي أن يتم قبل صدور الحكم فيها
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 65/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.