مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ الصادر بنظام الحكم المحلى - المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ - على أن "وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية"، وفي المادة الرابعة منه على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" يدل على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.