الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه للحكم بكف منازعة المطعون ضدهم له في ملكيته لأرض التداعي وكان النزاع متعلقاً بعين من أملاك الدولة تقع في نطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة سوهاج، وعلى ذلك فإن المطعون ضده الثاني بصفته يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون، ويضحى اختصام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.