مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26600 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى حاصلها إلزام المطعون ضدهم بشراء باقي مساحة الأرض المملوكة للطاعنين والتي لم يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٥٧ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً لأحكام المادة ٢١ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ - المنطبق على واقعات النزاع - مما تختص به المحاكم العادية دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.