شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26600 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: مسائل عامة: تعلقة بالنظام العام" "اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى حاصلها إلزام المطعون ضدهم بشراء باقي مساحة الأرض المملوكة للطاعنين والتي لم يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٥٧ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً لأحكام المادة ٢١ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ - المنطبق على واقعات النزاع - مما تختص به المحاكم العادية دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة