الطعن رقم 26600 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ
أن الفصل في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية يكون من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، وأنه بصدور القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990 فقد ألغى العمل بالقانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ وألغيت تبعاً لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في شأنه منعقداً للمحاكم الابتدائية التي جعل لها - دون غيرها - ولاية الفصل في تلك الطعون ضد الجهة المستفيدة من نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.