شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18402 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة "حماية الحيازة: دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة".

المبدأ القضائي

أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونًا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالًا فعليًا قائمًا في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة