شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1297 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "تـسـبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية مـنـه" "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها، حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تُعمِل رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها، أما إذا بَنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلًا استخلاص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم باطلًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة