شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1297 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "تـسـبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية مـنـه" "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".

المبدأ القضائي

إذ كان البين بالأوراق أن ما تم تقديره من رسوم عن المطالبة – محل الدعوى الراهنة – لم يراع فيه قلم الكتاب الأسس المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية في شأن تقدير قيمة الدعوى الصادر عنها تلك المطالبة، وذلك على ما انتهى إليه تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى الراهنة، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك واجتزأ القول على ما استخلصه من أن الرسوم المتظلم منها تقل عن الرسوم المستحقة، دون أن يواجه عناصر الدعوى ويقسط النزاع المطروح حقه من البحث والتمحيص، فإنه يكون معيباً (بمخالفة الثابت بالأوراق)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة