مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1297 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى
القاعدة القضائية
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.