شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1297 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "تـسـبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية مـنـه" "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى

القاعدة القضائية

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة