شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16744 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " أثار عقد البيع : التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفي " " الالتزام بتسليم المبيع " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .

المبدأ القضائي

3- إذ كان البين من الأوراق أن الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن اشترى شقة التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1/7/2002 والمقضي بصحة التوقيع عليه من مورثه الذي آلت ملكيتها إليه بالشراء من مالك العقار الأصلي بموجب التوكيل الخاص رقم .../ب لسنة 2002 توثيق بنها والذي يبيح له البيع للنفس وللغير ولم يطعن عليه بثمة مطعن، وأن المطعون ضدها تضع يدها دون سند مما يحق للطاعن طردها من شقة التداعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بحالتها بقالة أن عقد البيع الابتدائي لا يصلح كدليل على ملكيته لشقة التداعي لكونه مصطنع بمعرفته وأنه لا يثبت ملكية مورث الطاعن لشقة التداعي وبالتالي لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا العقد واعتبر أن ثبوت ملكية الطاعن للشقة هي مناط حماية حقه في استغلالها واستعمالها بطلب طرد الغاصب منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضدها للشقة ومدى أحقية الطاعن في طلب طردها منها بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة