مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3064 — لسنة 68 ق — جلسة 2026/01/14
المبدأ القضائي
أنه وإن كان عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية إلى المشتري قبل تسجيله، ولا يُنشئ سوى التزاماتٍ شخصية بين طرفيه، فيكون المشتري مجرد دائنٍ شخصي للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التي لم تنتقل إليه بعد، سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى، إلا أن هذا البيع غير المسجَّل كالبيع المسجَّل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.