مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3064 — لسنة 68 ق — جلسة 2026/01/14
المبدأ القضائي
أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المُحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المُحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين، الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تُنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائنٍ إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المُحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه – ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًا، منجزًا أو معلقًا على شرط، أو مقترنًا بأجل، أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه، سواء كان موضوعه قد رُفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاعٌ جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المُحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المُحيل منها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.