مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3064 — لسنة 68 ق — جلسة 2026/01/14
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضٍ للطاعنَين والمتدخلين هجوميًا المطعون ضدهم بالبند السادس، والقضاء بعدم قبول الدعوى وطلبات المتدخلين هجوميًا فيها لانتفاء صفاتهم في المطالبة بالتعويض، استنادًا إلى أن سند ملكية الطاعنَين عقد بيع عرفي لم يسجَّل، فتنتفي صفتهما في اقتضاء التعويض، ولا يحق للبائع لهما حوالة حقه في التعويض إليهما، ولم يثبت من الأوراق وضع يدهم أو وضع يد البائعين لهما على الأرض، في حين أن الطاعنَين قد تمسَّكا بأحقيتهما في اقتضاء التعويض استنادًا لعقدي بيع عرفيين صدر أولهما بتاريخ ١٥/٥/١٩٧٧ قبل صدور قرار المنفعة العامة في ٢/٦/١٩٧٧، ووضع اليد على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية امتدادًا لوضع يد البائع لهما، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعنَين في رفع الدعوى على قالة عدم انتقال ملكية أرض النزاع إليهما لعدم تسجيل عقد شرائهما، رغم أن عقد البيع العرفي يُخوِّلهما الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية، ودون أن يفصل في مسألة صحة عقدي البيع، والتفت عن دفاعهما بحوالة البائع لهما مورث المطعون ضده السابع المرحوم/.... حقَّه في المطالبة بالتعويض المستحق عن نزع الملكية بموجب حوالتَي حقٍّ مشهرتين، رغم أن هذه الحوالة – إن صح صدورها من المورث - تكون نافذة في حق المطعون ضده السابع، ويُصبح الطاعنَان، دونهما، هما أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من المُلزم بأدائه "المحال عليه" - بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا، كما أطلق الحكم القول بأن ادعاء البائع لهما/.... ملكيته للأرض عن عمه/.... بموجب الإعلام الشرعي رقم .... ملي الإسكندرية قد قُضي ببطلانه في الدعوى رقم .... كلي أحوال شخصية الإسكندرية واستئنافها رقم .... الإسكندرية، رغم أن البين من مطالعة الحكم الأول أنه قضى ببطلان الإعلام الشرعي المذكور، وبإثبات وفاة/.... وانحصار إرثه في زوجته بحق ١/٨، وابنته بحق ١/٢، وفي ولدي شقيقه/.... (مورث المطعون ضده بالبند السابع البائع للطاعنَين) و .... ولدي ....، بما مؤداه استحقاق/.... البائع للطاعنَين حصةً في التركة بموجب الحكم المذكور، سيما وأن البين من تقرير الخبير المندوب – حسبما حصَّله الحكم المطعون فيه – أن أرض النزاع مساحتها ١١ ف مملوكة ضمن مساحةٍ أكبر للمرحوم/.... بالعقد المسجَّل رقم .... الإسكندرية، وآلت لورثته من بعده ومنهم مورث المطعون ضده السابع، وأن البيع الصادر من الأخير للطاعنَين في حدود نصيبه، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل لإغفاله الرد على دفاع الطاعنَين، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.