شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3064 — لسنة 68 ق — جلسة 2026/01/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حوالة "حوالة الحق : تمامها ، أثرها ، مسئولية المحيل قبل المحال له ، حوالة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود ملزمة لجانبين ".

المبدأ القضائي

أن حوالة الحق نافذةً طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المُحيل في ذات الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقةٍ رسمية تُعلن بواسطة المُحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يُعتبر إعلانًا بالمعنى المقصود قانونًا، وتنفذ به الحوالة في حق المدين

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 305 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة