مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3064 — لسنة 68 ق — جلسة 2026/01/14
المبدأ القضائي
أن حوالة الحق نافذةً طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المُحيل في ذات الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقةٍ رسمية تُعلن بواسطة المُحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يُعتبر إعلانًا بالمعنى المقصود قانونًا، وتنفذ به الحوالة في حق المدين
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.