شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7665 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولايـة : مما يخرج عن ولاية جهة القضاء : أعمال السيـادة".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان يتعذر وضع تعريـف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإداريـة العادية أهمها تلك الصبغة السياسيـة البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسيـة فهي تصدر من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسيـة سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضي لِما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة