شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7665 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ".

المبدأ القضائي

أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبيَّنة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فورًا من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة