شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7665 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولايـة : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بدعاوى الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض الحرب. " استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض الحرب ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع تداخلت ضمن المنطقة العازلة بمدينة رفح والتي أنشأتها الدولة على الحدود مع قطاع غزة وأصبحت منطقة عسكرية خاضعة للقوات المسلحة بموجب القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014، وهو ما يُستخلص منه أن استيلاء المطعون ضده بصفته على هذه الأرض كان الهدف منه تأمين حدود البلاد حفاظًا على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يعد عملًا من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنه، إلا أن ذلك لا يعني حرمان المالك من حقه في التعويض عن الاستيلاء على ملكه، وأساس التعويض في هذه الحالة ليس هو فكرة خطأ الدولة وإنما فكرة المخاطر أو تحمل التبعة، تلك الفكرة التي تعني أن مساواة الجميع أمام التكاليف والأعباء العامة تحتم أن ينال المضرور تعويضًا عما يصيبه من ضرر من جراء تلك الأعمال، دون إخلال بتحصين القرار الصادر بالاستيلاء من رقابة الإلغاء لما في هذه الرقابة من إمكانية مناقشة هذه الأعمال وفحصها وتقدير مدى سلامتها من عدمه وهو ما يتنافى مع مصالح الدولة العليا وباعتباره عملًا من أعمال السيادة، وإذ اقتصرت طلبات الطاعن على طلب الحكم بالتعويض الجابر عن فقد ملكه وما لَحِقه من أضرار مادية وأدبية دون التطرق للمنازعة بشأن مشروعية عمل الدولة، مما تختص المحاكم بنطره، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وحجب بذلك نفسه عن بحث طلب التعويض عن استيلاء الدولة على الأرض موضوع النزاع المستند لحق الملكية، ودون أن يفطن إلى أن النزاع في حقيقته نزاع حول الملكية واستحقاق المالك لمِلكه يدخل في صميم اختصاص القضاء العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة