شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14516 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده الثاني بالبند ثانيًا/ .... بصحيفة الطعن ووردت إجابة في 26/7/2022 تفيد وفاته دون تحديد لتاريخها بما تستخلص معه المحكمة -والتي لم يقدم إليها شهادة وفاته- أن الوفـاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبـل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، وهو ما يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255، 256، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميـع إجراءات الطعن من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده الثاني بالبند ثانيًا/ ....

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 256 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 258 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة