شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25400 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "إيجار الأماكن: القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". عقد "التنبيه بالإخلاء" "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".

المبدأ القضائي

– أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدد أخرى وأعطى المستأجر -وحده دون المؤجر- الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد وهو ما يؤدي إلى اعتباره -بعد انتهاء المدة المتفق عليها- متجددًا تلقائيًا لمدد أخرى مماثلة لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض إرادة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدًا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى -المتفق عليها- متجددًا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة