مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25400 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ .../.../.... قد انعقد لمدة خمسة عشر سنة تتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه، ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا هو نبه على الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ولعدم رغبة الطاعن بصفته في تجديده إعمالًا للمادة آنفة البيان بمقولة إن الحق في إنهائه منوط بإرادة المستأجر وحده دون المؤجر حال أنه لأي منهما الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر وفقًا للمادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.