شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25400 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "إيجار الأماكن: القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". عقد "التنبيه بالإخلاء" "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ .../.../.... قد انعقد لمدة خمسة عشر سنة تتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه، ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا هو نبه على الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ولعدم رغبة الطاعن بصفته في تجديده إعمالًا للمادة آنفة البيان بمقولة إن الحق في إنهائه منوط بإرادة المستأجر وحده دون المؤجر حال أنه لأي منهما الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر وفقًا للمادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة