مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22147 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض دعوى الطاعن بالطرد والتسليم على سند من خلو أوراق الدعوى مما يفيد انتقال ملكية عقار التداعي للطاعن بالتسجيل وأن العقار ما زال على ملك المطعون ضده الثاني في حين أن عقد البيع الابتدائي الصحيح سنده كاف بذاته للمطالبة بطرد الغاصب ولو لم يكن مشهرًا ويكون له الحق في طلب تسليم العين المبيعة، مما يعيبه. بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.