شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19711 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: الحق في الحبس. الدفع بعدم التنفيذ"" الحق في الحبس ". بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".

المبدأ القضائي

إذ كان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره المُودع بالدعوى -المرفق صورته الرسمية– إلى أن الثابت بالبند التاسع من عقدي البيع سند الدعوى أن ميعاد التسليم المنصوص عليه مشروط بسداد المطعون ضده 50% من قيمة التعاقد حتى يتم التسليم، وأن الأخير لم يسدد تلك النسبة ومن ثم فيحق للشركة الطاعنة أن تمتنع عن تنفيذ التزامها حتى يوفي المطعون ضده بالنسبة المقررة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقضائه المتقدم على سند من إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها وأن الوحدتين غير صالحين للاستعمال مما يحق للمطعون ضده حبس باقي الثمن، ودون أن يعني ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ المبدى من الشركة الطاعنة، فإنه يكون معيبًا (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة