شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19085 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: النفقة" "الحضانة: مسكن الحضانة".

المبدأ القضائي

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على سند من أنها كانت تشغل والمطعون ضده الأول وابنيهما الشقة محل النزاع المملوكة له كمسكن زوجية حتى تحصلها على قرار من النيابة العامة -في المحضر رقم .... لسنة .... إداري المنتزة- بتمكينها بالمشاركة مع المطعون ضده الأول من الشقة بتاريخ ../../.... باعتبارها مسكن زوجية، ثم قضي بتطليقها منه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... أسرة المنتزة بتاريخ ../../.... ، واستمرت إقامتها ومحضونيها بشقة النزاع بعد تطليقها حتى فوجئت بصدور الحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... مساكن الإسكندرية المقامة من المطعون ضده الثاني بطلب طرده من الشقة لتخلفه عن سداد الأجرة وذلك بالتواطؤ فيما بينهما، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى دفاعا عن حقها ومحضونيها في الاحتفاظ بإقامتهم بها كمسكن حضانة، وتمسكت بصورية ذلك العقد واصطناعه بقصد طردهم منها إلا أن الحكم لم يعن ببحث ذلك الدفاع رغم جوهريته والذى إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة