مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيَّد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن مدة عقد الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة على ما استخلصه واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت بالبند الأول من عقد الإيجار سند الدعوى أنه عُقِد لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/11/1997 وتنتهي في 31/10/2002 وأن مدة العقد بعد هذا التاريخ تكون هي المدة المحددة لدفع الأجرة -وهي سنة زراعية- وظل الطاعن بالأرض إلى أن تم إنذراه بالإخلاء بتاريخ 23/۷/2011، وبالتالي فإن بقاءه في العين بعد هذا التنبيه يعد غصبًا لها بدون سند من القانون وهي أسباب سائغة تودي إلى ما انتهي إليه ولها أصل ثابت من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويكون النعي على غير أساس.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.