شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار " القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار ".

المبدأ القضائي

أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد -بعد انتهاء المدة المتفق عليها- متجددًا تلقائيًا لمدد أُخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها، إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدًا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجددًا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبيَّنة بنص هذه المادة، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة