شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6636 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى" المسائل التى تعترض الخصومة: " شطب الدعوى" اعتبار الدعوى كأن لم تكن " "الصفة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة فإذا بقيت مشطوبة ستين يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها تعين اعتبارها كأن لم تكن جزاء للمدعي غير الجاد في دعواه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة