مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6636 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة فإذا بقيت مشطوبة ستين يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها تعين اعتبارها كأن لم تكن جزاء للمدعي غير الجاد في دعواه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.