مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6636 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه يستوى في ذلك (حالة القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها) أن يتخلف الطرفان معًا عن الحضور أو يتخلف المدعي وحده وينسحب المدعى عليه بعد حضوره أو أن يطلب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، باعتبار هذا الجزاء مقررًا لمصلحة المدعى عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.