مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8366 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديل أحكامه إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.