شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8366 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". إيجار " انتهاء العقد" " امتداد العقد" " التنبيه بالإخلاء". إثبات " إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". عقد" تحديد موضوع العقد: تحديد نطاق العقد" " آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين".

المبدأ القضائي

أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديل أحكامه إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة