مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8366 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن قام بإخطار الشركة المطعون ضدها بموجب كتاب بعلم الوصول بتاريخ 27/۱۲/2011 بانتهاء عقد التداعي قبل تاريخ انتهائه في 9/٤/2017 - الامتداد لمدة ثانية - وفقًا للبند الثالث منه وقدم أمامه عقد إيجار التداعي المؤرخ 26/۲/2007 والذي نص في بنده الثالث على أنه يسري العقد لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر استلام موقع من الطرفين في 10/4/2007، ويجدد العقد تلقائيًا لمدد مماثلة ــــ من 9/4/۲۰۱۲ إلى 9/٤/2017 - وبنفس القيمة الإيجارية ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد أو تعديل القيمة الإيجارية قبل انتهاء مدة العقد بمدة ٩٠ يومًا ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الإخطار سالف البيان، وقضى برفض الدعوى على قالة عدم ثبوت قيام الطاعن بإخطار الشركة المطعون ضدها قبل تاريخ الإنذار السالف وهو تاريخ انتهاء مدة العقد بمدة تسعين يومًا، واعتبر العقد ممتدًا لمدة مماثلة جديدة بنفس القيمة الإيجارية، تبدأ من تاريخ 10/٤/2012 وتنتهي في تاريخ 10/4/2017 وكان هذا القول من الحكم مخالفًا للوقائع الثابتة بالأوراق بما يعيبه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.