مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8173 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بأن ملكية الحِصة الشائعة في عقار التداعي قد آلت إليهن ميراثًا عن والدهن الذي يمتلكه بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية ودللن على ذلك بكشف رسمي صادرٍ من الضرائب العقارية يتضمن أن عقار التداعي مُكلف باسمه، فضلاً عن مستندين من شركتي الكهرباء والمياه تفيدان ذلك، وطلبن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهن، إلا أن الحُكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفـــاع -رغم جوهريته- وقَضَى بتأييد الحُكم الابتدائي برفض الدعوى بقالة إن الطاعنات لم يقدمن سند ملكية مورثهن لهذا العقار، بما يُعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.