شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 377 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحُكم الواقعية".

المبدأ القضائي

أنه إذ أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى، فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، فإن حُكمها يكون باطلاً قانونًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة