مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 377 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه إذ أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية في الدعوى، فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، فإن حُكمها يكون باطلاً قانونًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.