شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32291 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ". تزويـــر " الحكم في الادعاء بالتزوير : رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف".

المبدأ القضائي

أن الحكم برد وبطلان الورقة المثبتة للتصرف لا يعني بطلان التصرف ذاته، ولا ينال من صحته ولا يمنع إثباته بأي دليل آخر مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة