مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11567 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان وزير الأوقاف هو الذي يُمثل وزارته -دون سواه- ولم يمنح القانون الشخصية الاعتبارية للــمطعون ضـــده السادس بـــصـــفـــتـــه، ومن ثم يضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.