مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5770 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن الجمعية التعاونية الزراعية –طبقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حلَّ محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩- تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقًا لهذا القانون، مما مقتضاه -وعملًا بنص المادة ٥٣ من القانون المدني– أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها، والذي له وحده وفقًا لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 60 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 62 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.