مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4293 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
- أنه عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين، فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل، إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه إذ إن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكًا للعين المبيعة ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقًا في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.