مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن النعي الذي يقدم على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعن" "الأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.