شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أسباب الطعن" "الأسباب الجديدة: أسباب قانونية يخالطها واقع: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أن النعي الذي يقدم على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعن" "الأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة