مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة إعلان الطاعن بالتنبيه على ما أورده بمدوناته من إنه أعلن به على العنوان الثابت بعقد الايجار سند الدعوي المؤرخ ../../.... وأن الثابت من مطالعة الشهادتين الصادرتين من قلم محضري قسم ثان المنصورة المؤرختين ../../....، ../../.... ارتداد المسجل ... وأنه قد تم إعلانه بكافة إجراءات التقاضي على ذات العنوان ومثوله أمام محكمة أول درجه وكان ما تقدم مفاده أن ارتداد المسجل المشتمل علي صوره الإعلان إلى مصدره كان بسبب يرجع إلى الطاعن ذاته، وإذا رتب الحكم علي ذلك صحة إجراءات الإعلان بالتنبيه بعد أن تحقق من توجه الموزع بالخطاب إلى عنوان الطاعن ووجده مغلقًا ولم يجد من ينوب عنه قانونًا فإنه ينتج أثره من وقت تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة ومن ثم يكون قدم التزام صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس ومن ثم غير مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.