مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
– أن مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ نصت على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها يستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توفرت شروط توجيهها، وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة للنظام العام، ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها تعسفاً من الخصم بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.