الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ
أن اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد باللـه تعالى على صدق الخبر، فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب، بل هو أيضاً عمل ديني، فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه، والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد باللـه تعالى ويستنزل عقابه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.