مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في سبيل إثباته لسداده القيمة الايجارية بعد نهاية العقد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده في هذا الشأن وكانت الواقعة محل الحلف بالنسبة لوجود الدين والوفاء به تتعلق بالنزاع ومنتجه فيه، ويترتب على حلقها صحة ثبوت الدين في ذمة الطاعن وعدم الوفاء به، والنكول عنها يترتب عليه عدم صحة انشغال ذمته بذلك الدين أو برائته منه بالوفاء، وبالتالي صارت منتجه وحاسمة في النزاع، ولا مخالفة فيها للنظام العام، ولم يثبت بالأوراق أي تعسف أو كيدية من جانب الطاعن في توجيهها، ومن ثم فقد توافرت شرائطها، وكان يتعين على القاضي إجابة طلب توجيهها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض طلب توجيهها على سند من أنها غير منتجه في النزاع، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بعدم انشغال ذمته بثمة مبالغ، وقضى بإلزامه بمبلغ ۲۳۵۰۰ جنيه تعويضاً عن شغل العين بعد انتهاء مدة الإيجار، فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.