شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3680 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان "إعلان صحيفة الدعوى" " الغش في الإعلان: الغش في إجراءات إعلان الصحيفة ". حكم " بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى انعدام الحكم"،"عيوب التدليل: ما يعد قصور". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى البطلان"، " الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدمًا فلا تكون له قوة الأمر المقضي.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة