شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3680 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان "إعلان صحيفة الدعوى" " الغش في الإعلان: الغش في إجراءات إعلان الصحيفة ". حكم " بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى انعدام الحكم"،"عيوب التدليل: ما يعد قصور". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى البطلان"، " الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أسسا طلبهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2013 كلي الإسماعيلية واستئنافه رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية لصالح المطعون ضده الأول على بطلان إعلانهما بصحيفتها لأنه تم بطريق الغش حيث قام الأخير بتوجيه الإعلان على عنوان بمدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية رغم علمه بعدم إقامتهما فيه بقصد عدم اتصال علمهما بالدعوى ودلل على ذلك بتحريات مباحث القنطرة غرب والتي تفيد أنه ليس لهما محل إقامة بالناحية وتحريات مباحث الشيخ زويد والتي تفيد أن محل إقامتهما الدائم بالحساسنة الشيخ زويد شمال سيناء، وتحريات مباحث الأموال العامة والتي تفيد تزوير الإعلانات، وهو الأمر الذي يقطع بعدم إقامتهما بهذا العنوان وقت الإعلان مع توافر علم المطعون ضده الأول اليقيني بذلك، كما دفع الطاعن الأول بأنه لم يحضر بالجلسة ولم يوكل عنه أحد في الحضور، وأنهما طلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تزوير الإعلانات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أنه لا يجوز رفع دعوى بطلان أصلية للحكم إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية دون أن يفطن إلى أن جوهر دفاعها هو تجرد الحكم المذكور من أركانه الأساسية وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن -صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، ودون أن يقف على دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين ويقول كلمته فيها فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، فضلًا عن الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة