شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13506 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثـبات "عـبء الإثـبات". استـئنـاف "ميعـاد الاستـئنـاف: بـدء سـريـانه". إعـلان "إعـلان الأحـكـــام: الإعـلان لـجهة الإدارة". حـكــم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: الـطعـن فـيه: ميعـاد الـطعـن: بـدء سريـانه".

المبدأ القضائي

أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه –في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه– وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 10 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 11 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة