شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13506 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثـبات "عـبء الإثـبات". استـئنـاف "ميعـاد الاستـئنـاف: بـدء سـريـانه". إعـلان "إعـلان الأحـكـــام: الإعـلان لـجهة الإدارة". حـكــم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: الـطعـن فـيه: ميعـاد الـطعـن: بـدء سريـانه".

المبدأ القضائي

إذ كان البيّن أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعة بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة وأنه أقام استئنافه متجاوزًا الميعاد المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم تقم المطعون ضدها -المحكوم لها- بإثبات هذا العلم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 227 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة