مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30764 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه إذا بنى الحكم قضاءه على واقعه استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلًا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.