شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30764 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " تـسـبيبه: ماهية التسبيب والغاية مـنـه " " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم ".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة