شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30764 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية تنفيذ " السند التنفيذي " " تنفيذ الأحكام الأجنبية: وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية ". حُكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۳۰۱ من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة عليها لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 301 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة