مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30764 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم، وأنه لم يستوف هذا الحكم بتنفيذ سابق متى توافرت الشروط الأخرى لتنفيذ الحكم الأجنبي على ما جاء بنصوص المواد ٢٩٦ حتى ۳۰۱ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 296 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.