مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28049 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدني على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ...." - يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مُطالبة مَدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصلٍ عامٍ بمُضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يُخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احترامًا للأوضاع المستقرة كأصلٍ عامٍ، أو اعتدادًا بقرينة الوفاء، أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة ٣٨١ من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كان مِيعاد الاستحقاق متوقفًا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المُطالبة بدينه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.